المبسوط في فقه الإمامية

Cheikh al-Tusi d. 460 AH
162

المبسوط في فقه الإمامية

المبسوط في فقه الإمامية

Chercheur

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Maison d'édition

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

ولا يجوز نقض شئ من المساجد إلا إذا استهدمت، ومن كان في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه حسب ما يكون أصلح له وأراده، و إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فإن نوى به أن يكون مسجدا يصلي فيه كل من أراده زال ملكه عنه، وإن لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلي فيه أو لم يصل، ولا يدفن الميت في المساجد، ويجوز أن يبني مسجدا على بئر غايط إذا طم وانقطعت الرايحة ولا يجوز ذلك مع الرايحة، وصلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في المنزل، وصلاة النوافل في المنزل أفضل وخاصة نوافل الليل.

Page 162