المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Chercheur
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1387 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المبسوط في فقه الإمامية
Cheikh al-Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Chercheur
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1387 AH
Lieu d'édition
طهران
والصف الذي قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالإمام. يستحب أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصلاة في المسجد فإن خيف فوت الوقت أو فوت الفضل جاز تقديم غيره.
من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، وإن فارقه لعذر وتمم صلاته صحت صلاته ولا يجب عليه إعادتها.
شرايط إمام الصلاة خمسة: القراءة والفقه والشرف والهجرة والسن. فالقراءة والفقه مقدمان، والقراءة مقدمة على الفقه إذا تساويا في الفقه، ويعني بالقراءة القدر الذي يحتاج إليه في الصلاة فإذا تساويا في القراءة قدم الأفقه. فإن كان أحدهما فقيها لا يقرأ والآخر قارئ لا يفقه. فالقارئ أولى لأن القراءة شرط في صحة الصلاة والفقه ليس بشرط، وإن كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه، والآخر كامل القراءة وغير كامل الفقه لكنه معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة جاز تقديم أيهما كان.
فإن تساويا في الفقه والقراءة قدم الأشرف. فإن تساويا في الشرف قدم أقدمهما هجرة فإن تساويا في الهجرة قدم أسنهما ويريد بذلك من كان سنه في الاسلام أكثر لأنه لو أسلم كافر وله تسعون سنة وهناك من له ثمانون سنة مسلما لم يقدم الأسن فإن تساويا في ذلك قدم أصبحهما وجها.
يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرايض والنوافل، وتقوم وسطهن، ولا تبرز من الصف فإن كثر النساء وقفن صفوفا مثل الرجال.
ويكره للرجل أن يصلي بقوم وهم له كارهون. وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، وكذلك وقت الإحرام بها وقت الفراغ منه على التمام. ليس من شرط صلاة الإمام أن ينوي أنه يصلي بقوم نساء كانوا أو رجالا، ويجب على المأموم أن ينوي الايتمام. إذا ابتداء الانسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا يفوته الإمام في الجماعة تمم صلاته وخففها، وإلا قطعها ودخل معه في الصلاة، وإن كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلم ودخل مع الإمام في الصلاة فإن لم يمكنه قطعها هذا إذا كان مقتديا به فإن لم يكن مقتديا به دخل معه
Page 157
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 766