La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal d. 786 / 1384اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط.
الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، ولا اللبن في الضرع كذلك، ولا الجلود والأصواف على الأنعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالأقرب الصحة.
الثانية عشرة: يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه، لأنه كالنوى في التمر.
الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف، ولو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز.
القول في الآداب، وهي أربعة وعشرون:
ا: النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد.
ب: التسوية بين المعاملين في الإنصاف.
ج: إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار، وهل تشرع الإقالة في زمان الخيار الأقرب نعم، ولا تكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا هي بيع، أو قلنا أن الإقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار. ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم.
د: عدم تزيين المتاع.
ه: ذكر العيب إن كان.
Page 97
Entrez un numéro de page entre 1 - 257