La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
(9) كتاب النذر وتوابعه وشرط الناذر: الكمال، والاختيار، والقصد، والإسلام، والحرية إلا أن يجيز المالك أو تزول الرقية. وإذن الزوج كإذن السيد.
والصيغة: إن كان كذا فلله علي كذا. وضابطه، أن يكون طاعة أو مباحا راجحا مقدورا للناذر، والأقرب احتياجه إلى اللفظ وانعقاد التبرع. ولا بد من كون الجزاء طاعة والشرط سائغا إن قصد الشكر، وإن قصد الزجر اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه المنع.
والعهد كالنذر وصورته: عاهدت الله، أو علي عهد الله.
واليمين هي الحلف بالله كقوله: ومقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، أو باسمه كقوله:
والله، وبالله، وتالله، وأيمن الله، وأقسم بالله، وبالقديم، أو الأزلي، أو الذي لا أول لوجوده. ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم، ولا بأسماء المخلوقات الشريفة. واتباع مشيئة الله تمنع الانعقاد، والتعليق على مشيئة الغير يحبسها، ومتعلق اليمين كمتعلق النذر. * * *
Page 78
Entrez un numéro de page entre 1 - 257