La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فشاة عن البيضة، ثم إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة.
وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل في الغنم بالعدد، فإن عجز فكبيض النعام.
وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما يعب الماء شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وفي فرخها حمل ونصف درهم عليه، ويتوزعان على أحدهما، وفي بيضها درهم وربع ويتوزعان على أحدهما.
وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم يرعى.
وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي.
وفي كل من القنبرة والصعوة والعصفور مد طعام.
وفي الجرادة تمرة، وقيل كف من طعام. وفي كثير الجراد شاة، ولو لم يتمكن التحرز فلا شئ. وفي القملة كف طعام. ولو نفر حمام الحرم وعاد فشاة، وإلا فعن كل واحدة شاة، ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالاتلاف مع جهل الحال أو علم التلف، ولو باشر الاتلاف جماعة أو تسببوا فعلى كل فداء.
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة، والواحد بالحساب، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث. ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة
Page 68
Entrez un numéro de page entre 1 - 257