La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
والطهارة والخروج من باب الصفا مستقبل الكعبة، والدعاء والذكر.
وواجبه: النية، والبدأة بالصفا، والختم بالمروة فهذا شوط وعوده آخر، فالسابع على المروة. وترك الزيادة على السبع فيبطل عمدا، والنقيصة فيأتي بها، ولو زاد سهوا تخير بين الإهدار وتكميل أسبوعين كالطواف، ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا، وهو ركن يبطل بتعمد تركه، ولو ظن فعله فواقع أو قلم فتبين الخطأ أتمه وكفر ببقرة، ويجوز قطعه لحاجة وغيرها، والاستراحة في أثنائه.
ويجب التقصير بعده بمسماه إذا كان سعي العمرة من الشعر أو الظفر وبه يتحلل من إحرامها، ولو حلق فشاة، ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر.
ويستحب التشبه بالمحرمين بعده، وكذا لأهل مكة في الموسم.
الفصل الخامس، في أفعال الحج:
وهي الإحرام، والوقوفان، ومناسك منى، وطواف الحج وسعيه، وطواف النساء، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى.
القول في الإحرام والوقوفين:
يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع، ويستحب يوم التروية بعد صلاة الظهر، وصفته كما مر، ثم الوقوف بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقرونا بالنية، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى الأراك إلى ذي المجاز، ولو أفاض قبل الغروب عامدا
Page 62
Entrez un numéro de page entre 1 - 257