La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور وقيل: يصلي ركعة قائما ثم ركعتين جالسا، ذكره ابنا بابويه وهو قريب، والشك بين الأربع والخمس وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع ، وبعده سجدتا السهو، وقيل:
تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع، والأصح الصحة لقولهم عليهم السلام: ما أعاد الصلاة فقيه.
مسائل: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه، ولو أحدث قبل الاحتياط أو الأجزاء المنسية تطهر وأتى بها على الأقوى، ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث.
الثانية: حكم الصدوق ابن بابويه رحمه الله بالبطلان في الشك بين الاثنتين والأربع، والرواية مجهولة المسؤول.
الثالثة: أوجب أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه إلى الثالثة عملا برواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام وهو فطحي، وأوجب أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الأربع والخمس وهو متروك.
الرابعة: خير ابن الجنيد رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل والاحتياط أو على الأكثر ويحتاط بركعة أو ركعتين، وهو خيرة الصدوق وترده الروايات المشهورة.
الخامسة: قال علي بن بابويه رحمه الله في الشك بين الاثنتين والثلاث إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة، وإن ذهب
Page 36
Entrez un numéro de page entre 1 - 257