La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي، ولو كان معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبت مثلا أو قيمة.
وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته، فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف.
الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان حالا، وليس لها بعد الدخول امتناع.
التاسعة: إذا زوج الأب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله المهر، وإلا ففي مال الأب ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد.
العاشرة: لو اختلفا في التسمية حلف المنكر، ولو اختلفا في القدر قدم قول الزوج، وكذا في الصفة، وفي التسليم يقدم قولها، وفي المواقعة لو أنكرها قوله، وقيل قولها مع الخلوة التامة، وهو قريب.
الفصل السابع في العيوب والتدليس وهي في الرجل خمسة: الجنون والخصاء والجب والعنن، والجذام على قول. ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره ولا بين قبل العقد وبعده، وطأ أو لا. وفي معنى الخصاء الوجاء. وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة، وشرط العنة أن يعجز عن القبل والدبر منها ومن غيرها بعد إنظاره سنة. وشرط الجذام تحققه. ولو تجددت هذه بعد العقد فلا
Page 172
Entrez un numéro de page entre 1 - 257