La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
(31) كتاب السبق والرماية إنما ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة، وعلى السيف والسهم والحراب، لا بالمصارعة والسفن والطيور والعدو.
ولا بد فيها من إيجاب وقبول على الأقرب، وتعيين العوض، ويجوز كونه منهما ومن بيت المال، ومن أجنبي.
ولا يشترط المحلل، ويشترط في السبق تقدير المسافة ابتداء وغاية والخطر وتعيين ما يسابق عليه واحتمال السبق في المعينين، فلو علم قصور أحدهما بطل، وأن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل إن سبق لا لأجنبي.
ولا يشترط التساوي في الموقف، والسابق هو الذي يتقدم بالعنق، والمصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق وهما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله.
ويشترط في الرمي معرفة الرشق كعشرين، وعدد الإصابة، وصفتها من المارق والخاسق والخازق والخاصل وغيرها، وقدر المسافة، والغرض، والسبق، وتماثل جنس الآلة لا شخصها.
Page 149
Entrez un numéro de page entre 1 - 257