127

La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1411 AH

الثمرة، وتجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه النصاب، ولو كانت المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناه فالزكاة على المالك. وأثبت السيد ابن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل.

والمغارسة باطلة ولصاحب الأرض قلعه، وله الأجرة لطول بقائه، ولو نقصت بالقلع ضمن أرشه، ولو طلب كل منهما ما لصاحبه بعوض لم يجب على الآخر إجابته، ولو اختلفا في الحصة حلف المالك، وفي المدة يحلف المنكر. * * *

Page 139