La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
(26) كتاب المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم، وعبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه، فتقبل لفظا.
وعقدها لازم.
ويصح التقايل، ولا تبطل بموت أحدهما، ولا بد من كون النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا، ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا بضميمة مضافا إلى الحصة صح.
ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل الأجرة وللمالك قلعه.
ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا، ولو انقطع في جميع المدة انفسخت، وفي الأثناء يتخير العامل، فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف.
وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء، ولو عين لم يتجاوز. فلو زرع الأضر قيل يتخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل، وبين الإبقاء فله المسمى مع الأرش. ولو كان أقل ضررا جاز، ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، وكل
Page 136
Entrez un numéro de page entre 1 - 257