119

La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1411 AH

أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *

Page 131