119La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmitesاللمعة الدمشقية في فقه الإماميةShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHÉditionالأولىAnnée de publication1411 AHGenresJurisprudence chiiteأن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *Page 131CopierPartagerDemander à l'IA