114La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmitesاللمعة الدمشقية في فقه الإماميةShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1411 AHGenresJurisprudence chiiteويصح التعبير بالبدن والرأس والوجه دون اليد والرجل، وإذا مات المكفول بطلت إلا في الشهادة على عينه بإتلافه أو المعاملة. * * *Page 126CopierPartagerDemander à l'IA