110

La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1411 AH

الواجب مطلقا، ولا من المندوب إن استوت نفقته، وينعقد يمينه، ويكفر بالصوم، وله العفو عن القصاص لا الدية. * * *

Page 122