La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
السابعة: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب إلا مع شرط عدم الدخول.
الثامنة: ينتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث، وبالعكس فليتفقا على أمين، وإلا فالحاكم.
التاسعة: لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على الأصح، ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن.
العاشرة: لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب، ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك، ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن وبطلا، ولو كان مشروطا في عقد لازم تحالفا.
الحادية عشرة: لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك، وإن أطلق فتخالفا في القصد حلف الدافع، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى الدفع عن المرهون به الثانية عشرة: لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق، فإن باينهما عين الحاكم.
Page 120
Entrez un numéro de page entre 1 - 257