La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
(16) كتاب الرهن وهو وثيقة للدين. والإيجاب رهنتك أو وثقتك أو هذا رهن عندك أو على مالك، وشبهه. ويكفي الإشارة في الأخرس أو الكتابة معها فيقول المرتهن قبلت، وشبهه. فإن ذكر أجلا اشترط ضبطه، ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن وغيره والوصية له ولوارثه.
وإنما يتم بالقبض على الأقوى، فلو جن أو مات أو أغمي عليه أو رجع قبل إقباضه بطل. ولا يشترط دوام القبض فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس، ويقبل إقرار الراهن بالإقباض إلا أن يعلم كذبه، فلو ادعى المواطأة فله إحلاف المرتهن، ولو كان بيد المرتهن فهو قبض، ولا يفتقر إلى إذن في القبض، ولا إلى مضي زمان، ولو كان مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده.
والكلام إما في الشروط أو اللواحق، الأول:
شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها. فلا يصح رهن المنفعة ولا الدين، ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى، ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو
Page 117
Entrez un numéro de page entre 1 - 257