101

La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1411 AH

أمراه فتولى الطرفين فعليهما، ولا يضمن إلا بتفريط فيحلف على عدمه، فإن ثبت حلف على القيمة لو خالفه البائع.

خاتمة: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين والشفيع، فلا تثبت بها شفعة، ولا تسقط أجرة الدلال بها، ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقيصة، ويرجع كل عوض إلى مالكه فإن كان تالفا فمثله أو قيمته. * * *

Page 113