Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Maison d'édition
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Lieu d'édition
مكتية التابعين (القاهرة)
Genres
غُسلٌ إذا غسَّلتُموه، فإن ميِّتَكُم ليس بنجسٍ، فَحَسبُكم أن تَغسِلُوا أيديَكُم"، وهو أثر صحيح (^١).
٢ - أجزاءُ وشَعْرُ المسلم لا تنجسُ بالانفصال:
• لحديث أنس بن مالك: أن النبي ﷺ لما رمى الجَمرة، ونحرَ نُسُكَهُ، وحَلَقَ نَاوَلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمنَ فحلقَهُ، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ فأعطاهُ إياهُ، ثم ناولَهُ الشِّقَّ الأيْسَرَ، فقال: "احلقْهُ" فحلَقَهُ فأعطاهُ أبا طلحةَ وقال: "اقسمهُ بينَ الناسِ"، وهو حديث صحيح (^٢).
٣ - ميتةُ السَّمكِ والجَرادِ:
• لحديث ابن عمرَ قال: قال رسول الله ﷺ: "أحِلَّ لنا ميتتان وَدَمَان، فأما الميتتانِ فالحوتُ والجرادُ، وأما الدَّمانِ فالكبدُ والطحالُ"، وهو حديث صحيح (^٣).
٤ - ميتة ما لا دمَ له سائلٌ، طاهرةٌ؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقرب:
• لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وقعَ الذبابُ في شرابِ أحدكم، فليغمسْهُ كلَّهُ ثم ليطرحْهُ، فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخر داءً"، وهو حديث صحيح (^٤).
• وقال النووي (^٥): "أما الدودُ المتولِّد في الأطعمة والماء؛ كدود التين، والتفاح، والباقلاء، والجبن، والخل، وغيرها فلا ينجسُ ما ماتَ فيهِ بلا خلاف (^٦) اهـ
_________
(^١) أخرجه الحاكم (١/ ٣٨٦)، والبيهقي في السن الكبرى (٣/ ٣٩٨) وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وانما هو حسنُ الإسناد كما قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٣٩ - قرطبة)؛ لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلامٌ، وقد قال الذهبي نفسه في "الميزان" بعد أن ساقَ أقوال الأئمة فيه: "حديثه صالحٌ حسن".
(^٢) أخرجه البخاري رقم (١٧١)، ومسلم رقم (١٣٠٥).
(^٣) أخرجه أحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه رقم (٣٢١٨)، والدارقطني (٤/ ٢٧١، ٢٧٢)، والبيهقي (١/ ٢٥٤) و(٩/ ٢٥٧) وانظر الصحيحة رقم (١١٨).
(^٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، والبخاري (٦/ ٣٥٩ رقم ٣٣٢٠) وأبو داود (٤/ ١٨٢ رقم ٣٨٤٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٥)، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٥٣ رقم ١٢٤٦)، وابن خزيمة (١/ ٥٦ رقم ١٠٥)، والطبراني في الأوسط رقم (٢٤١٩).
(^٥) في "المجموع" (١/ ١٣١).
(^٦) انظر: "شرح السنة" للبغوي (١١/ ٢٦٠ - ٢٦١).
1 / 34