Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
154

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Maison d'édition

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

مكتية التابعين (القاهرة)

Genres

الفصل السادس ما يباح فعله في الصلاة ١ - حملُ الصِّبيانِ في الصلاة: عن أبي قتادةَ ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يُصلي وهو حاملٌ أمامةَ - بنت زينبَ - فإذا سجد وضعَها، وإذا قامَ حملَها، وهو حديث صحيح (^١). ٢ - قتلُ الحيةِ والعقربِ في الصلاة: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحيةَ والعقربَ"، وهو حديث صحيح (^٢). ٣ - يردُّ المصلِّي السلامَ بالإشارة على من سلّم عليهِ: عن ابن عمرَ ﵁ قال: "قلتُ لبلالٍ: كيفَ رأيتَ النبيَّ ﷺ يردُّ عليهم حين يسلِّمون عليه وهو يصلِّي؟ قال: يقول هكذا، وبسطَ كفَّهُ"، وهو حديث صحيح (^٣). وعن جابر ﵁ أن رسولَ الله ﷺ بعثَه لحاجةٍ قال: ثم أدركْتُهُ وهو يصلي، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ فلما فرغَ دعاني، وقال: "إنك سلمت آنفًا، وأَنَا أُصَلِّي"، وهو حديث صحيح (^٤). ٤ - البكاءُ والأنينُ: عن مطرِّفِ بنِ عبد الله بن الشِّخير عن أبيه قال: "رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصَلِّي، وفي صدره أزيرٌ كازيرِ المرجلِ من البكاء"، وهو حديث صحيح (^٥).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٥١٦)، ومسلم رقم (٥٤٣)، وأبو داود رقم (٩١٧) و(٩١٨) و(٩١٩) و(٩٢٠)، والنسائي (٢/ ٤٥)، وأحمد (٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦). (^٢) أخرجه أبو داود رقم (٩٢١)، والترمذي رقم (٣٩٠)، والنسائي (١٠/ ٣)، وابن ماجه رقم (١٢٤٥)، والحاكم (١/ ٢٥٦)، وابن حبان رقم (٢٣٤٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٤٨، ٢٥٥، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٩٠)، والبيهقى (٢/ ٢٦٦). (^٣) أخرجه أبو داود رقم (٩٢٧)، والترمذي رقم (٣٦٨)، وقال: حديث حسن صحيح. (^٤) أخرجه مسلم رقم (٣٦/ ٥٤٠)، وابن ماجه رقم (١٠١٨)، والنسائي (٣/ ٦)، وأحمد (٣/ ٣٣٤)، واليهقي (٢/ ٢٥٨). (^٥) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥، ٢٦)، وأبو داود رقم (٩٠٤)، والنسائي (٣/ ١٣)، والترمذي في "الشمائل" رقم (٣١٥).

1 / 156