Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
137

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Maison d'édition

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

مكتية التابعين (القاهرة)

Genres

٨ - التشهد في القعود الأخير: لحديث عبد اللّه بن مسعود ﵁ قال: "كنا إذا صلَّينا خلفَ النبي ﷺ قلنا: السلامُ على جبريل وميكائيلَ، السلامُ على فلانٍ وفلانٍ. فالتفتَ إلينا رسولُ اللّه ﷺ فقال: "إن الله هو السلامُ، فإذا صلَّى أحدُكم فليقلْ: "التحياتُ لله، والصلواتُ، والطيباتُ، السلامٌ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا قلتموها أصابتَ كلَّ عبدٍ لله صالحٍ في السماءِ والأرض - أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولَه"، وهو حديث صحيح (^١). قلت: ورد في صيغة التشهدِ رواياتٌ عدّةٌ كلها صحيحة - انظرها: في كتابنا "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصلاة، وأصحُّها تشهُّد ابن مسعود المتقدم، واللّه أعلم. ٩ - الصلاةُ على النبي ﷺ بعد التشهُّدِ الأخير: لحديث فُضَالةَ بن عبيدٍ قال: سمع النبي ﷺ رجلًا يدعُو في صلاته، فلم يصلِّ على النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: "عَجل هذا" ثم دعاهُ فقال له - أو لغيره: "إذا صلَّى أحدُكم، فليبدأ بتحميد الله، والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي ﷺ ثم ليدعُ - بعدُ - بما شاءَ"، وهو حديث صحيح (^٢). ولحديث أبي مسعود قال: أتانا رسولُ اللّه ﷺ ونحنُ في مجلس سعد بن عُبَادةَ، فقال له بشيرُ بنُ سعدٍ: أمرَنَا اللّه أن نُصَلِّيَ عليكَ، فكيف نُصَلِّي عليك؟ قال: فسكتَ رسول اللّه ﷺ حتى تمنَّيْنَا أنه لم يسأل، ثم قال رسولُ اللّه ﷺ: "قولوا: اللهمَّ صلِّ على محمد وعلى آلِ محمدٍ، كما صليت على الِ إبراهيم، وبارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركتَ على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، والسلامُ كما قد عَلِمْتُمْ"، وهو حديث صحيح (^٣).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٨٣١)، ومسلم رقم (٤٠٢) وغيرهما. (^٢) أخرجه الترمذي رقم (٣٤٧٧)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وأبو داود رقم (١٤٨١)، والنسائي (٣/ ٤٤)، وابن خزيمة رقم (٧١٠)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (١٩٦٠)، والحاكم (١/ ٢٣٠، ٢٦٨) وصحَّحه، ووافقه الذهبي. (^٣) أخرجه أحمد (٤/ ١١٩)، ومسلم رقم (٤٠٥)، والترمذي رقم (٣٢٢٠)، والنسائي (٣/ ٤٥)، وأبو داود رقم (٩٨٠)، وابن خزيمة رقم (٧١١)، وابن حبان رقم (١٩٥٨)، و(١٩٥٩)، والدارقطني (١/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، والحاكم (١/ ٢٦٨) وصححه، والبيهقي (٢/ ١٤٦).

1 / 139