Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
127

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Maison d'édition

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

مكتية التابعين (القاهرة)

Genres

الباب الثالث شروط الصلاة الشرط لغة: العلامةُ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨] أي: علاماتُ الساعةِ، وفي لسان الفقهاءِ: ما يلزمُ من عدمه العدم (^١). شروطُ صحةِ الصلاةِ: ١ - العلم بدخول الوقت؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] فلا تصح الصلاةُ قَبلَ دخول وقتِها، ولا بعدَ خروجِهِ إلَّا لِعُذْرٍ. ٢ - الطهارة من الحدثين: لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]. ولحديث ابن عمرَ ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا يقبلُ الله صلاةً بغير طُهُورٍ، ولا صدقةً من غُلولٍ"، وهو حديث صحيح (^٢). ٣ - طهارةُ الثوبِ والبدن والمكان الذي يصلّى فيه: أما طهارة الثوبِ؛ فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]. ولحديث معاوية قال: قلتُ لأمِّ حبيبة: "هل كانَ النبي ﷺ يصلِّي في الثوب الذي يُجامِعُ فيه؟ قالتْ نعم إذا لم يكن فيه أذى"، وهو حديث صحيح (^٣). وأما طهارة البدن؛ فلقوله ﷺ لعلي وقد سأله عن المذي: "توضأ واغْسلْ ذَكَرَكَ"، وهو حديث صحيح (^٤). ولقوله ﷺ للمستحاضة: "اغسلي عنك الدم وصلِّي"، وهو حديث صحيح (^٥).

(^١) "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام". بتحقيقي (٢/ ١٠٢) الطبعة الأولى. (^٢) أخرجه مسلم رقم (٢٢٤)، والترمذي رقم (١). (^٣) أخرجه أحمد (٣/ ١١٢ رقم ٤١٧ - الفتح الرباني)، وأبو داود رقم (٣٦٦)، والنسائي (١/ ١٥٥)، وابن ماجه رقم (٥٤٠)، وانظر: "الروضة الندية" بتحقيقي (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥). (^٤) أخرجه البخاري رقم (٢٦٩). (^٥) أخرجه البخاري رقم (٢٢٨)، ومسلم رقم (٣٣٣).

1 / 129