Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

Al-Khazraji al-Manbiji d. 686 AH
158

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Chercheur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " إِذا أدْرك أحدكُم (سَجْدَة) من صَلَاة الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فليتم صلَاته، وَإِذا أدْرك سَجْدَة (من صَلَاة) الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فليتم صلَاته ". قيل لَهُ: الْحَال لَا يَخْلُو من أحد أَمريْن: إِمَّا أَن نجعلهما متعارضين فَيسْقط الِاحْتِجَاج بهما، وَيسلم حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن الْمعَارض، أَو يعْمل بهما بِحَسب الْإِمْكَان. وَلَا شكّ أَن الثَّانِي أولى، وَوجه الْعَمَل بهما أَن يمسك عَن الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس، ثمَّ يُتمهَا نَافِلَة، وَيكون التَّقْدِير: من أدْرك سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس ثمَّ طلعت فَلَا يقطع صلَاته، بل يمسك عَنْهَا، فَإِذا ارْتَفَعت الشَّمْس فليتم صلَاته وَتَكون لَهُ نَافِلَة. أَلا ترى أَن من صلى فِي بَيته ثمَّ أدْرك الْجَمَاعَة فَإِنَّهُ يدْخل مَعَ الْجَمَاعَة فِي تِلْكَ الصَّلَاة بنية تِلْكَ الصَّلَاة، وَتَكون لَهُ نَافِلَة. فَإِن قيل: روى البُخَارِيّ (وَغَيره) عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " من أدْرك من الصُّبْح رَكْعَة قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح، وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر ". وَأَنت (قد) عملت بِهَذَا الحَدِيث فِي الْعَصْر فَوَجَبَ أَن تعْمل بِهِ فِي الصُّبْح.

1 / 194