وَالَّذِي اجْتمع عَلَيْهِ أَكثر أهل الْعلم كَرَاهِيَة الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَبعد الصُّبْح حَتَّى تطلع (الشَّمْس) .
وروى الطَّحَاوِيّ: " أَن عمر بن الْخطاب ﵁ كَانَ يضْرب الرجل إِذا رَآهُ يُصَلِّي بعد الْعَصْر حَتَّى ينْصَرف من صلَاته ".
(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)
ترْعد: ترجف. فرائص: جمع فريصة وَهِي (اللحمة) بَين الْجنب والكتف الَّتِي لَا تزَال ترْعد من الدَّابَّة.
(بَاب إِذا صلى رَكْعَة من الصُّبْح ثمَّ طلعت الشَّمْس أمسك عَن الصَّلَاة حَتَّى ترْتَفع ثمَّ يُتمهَا وَتَكون نَافِلَة)
مُسلم: عَن (عبد الله بن عَمْرو) ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " وَقت صَلَاة الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر مَا لم تطلع الشَّمْس، فَإِذا طلعت (الشَّمْس) فَأمْسك عَن الصَّلَاة فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان " /.
فَإِن قيل: هَذَا يُعَارضهُ مَا روى البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة ﵁،