من الْأَعْمَال تَركه كفر إِلَّا الصَّلَاة ".
قيل لَهُ: هَذَا يحْتَمل وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَن يكون أَرَادَ بعض أَصْحَاب رَسُول الله [ﷺ] لكنه حذف الْمُضَاف وَأقَام الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه وأعربه بإعرابه.
وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ جَمِيع أَصْحَاب رَسُول الله [ﷺ]، لَكِن الْجَواب عَنهُ من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَن هَذَا مَرْوِيّ بطرِيق الْآحَاد، وَالْإِجْمَاع الْمَرْوِيّ بطرِيق الْآحَاد لَيْسَ بِحجَّة عِنْد أَكثر النَّاس.
سلمنَا أَنه حجَّة، لَكِن الظَّاهِر أَنهم لم يحكموا بذلك إِلَّا اتبَاعا لقَوْله ﵇: " من ترك الصَّلَاة فقد كفر "، (وَقَوله ﵇: " بَين العَبْد وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة ". فَلهَذَا كَانُوا لَا يطلقون على (ترك) شَيْء (من الْأَفْعَال أَنه كفر إِلَّا ترك) الصَّلَاة، وَالنَّبِيّ [ﷺ] لم يقل ذَلِك إِلَّا على سَبِيل التَّغْلِيظ.
بِدَلِيل مَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من أَتَى حَائِضًا، أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو كَاهِنًا، فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد [ﷺ] ".