Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وبه في أوله وبنصفه في وسطه وربعه في آخره، كما في الآخر (1). وفي الاخر أنه يتصدق بدينار (2). وفي الآخر فعليه نصف دينار (3).. إلى غير ذلك من الأخبار (4) التي اختلافها يشهد بأن التكفير يكون (مستحبا) مضافا إلى الأخبار النافية له بظهورها لولا نصوصها، منها: صحيحة العيص بن القاسم: عن رجل واقع امرأته وهي طامث. قال: " لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله عز وجل أن يقربها ". قلت: لإن فعل فعليه كفارة؟ قال: " لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله " (5).
(و) منها: أنه (لا تنعقد لها صلاة) واجبة كانت أم مستحبة إجماعا (ولا صوم) كذلك. والأخبار به مستفيضة (6) (ولا طهارة رافعة الحدث) وإن كان الوضوء لها مستحبا كما يأتي (7) (ولا طواف) واجب، لتوقفه على الطهارة ولا مستحب، لتوقفه على الدخول والمكث في المسجد الحرام (ولا اعتكاف) لتوقفه على الصوم والمكث في المسجد.
(و) منها: انه (لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وحائلا لا حاملا وكان
Page 103
Entrez un numéro de page entre 1 - 305