Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
أو ثلاثة من الأول، وعشرة من الثاني) على ما نسب إلى المشهور (1). ولكن الأخبار مختلفة (2). وقضية الجمع بينها هو التخيير بين التحيض بالأقل والأكثر وما بينهما. وهو لعله ظاهر قوله في مضمرة سماعة: " فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة، وأقله ثلاثة " (3) والأمر بالسبع في المرسلة (4)، وبالعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الشهر الثاني في الموثقتين (5)، إنما هو لأجل كونها من أفراد التخيير.
وإن أبيت عن كون الجمع بذلك جمعا عرفيا، فلا بد من الفتوى بالتخيير بين مضامينها، لا التخيير في الفتوى بتعيين أحدها، على أقوى الوجهين. هذا لو لم نقل بالترجيح بينهما، لعدم وجوبه، أو لعدم مرجح في البين، بناء على اعتبار المرسلة، و المضمرة، لتلقي الأصحاب لهما بالقبول. وإلا فلا محيص عن العمل بالموثقتين.
(و) مثل المبتدأة (المضطربة) - وهي الناسية لعادتها عند المشهور، أو الأكثر (6) - في أنها (تتحيض بالسبعة، أو الثلاثة والعشرة في الشهرين) ولا دليل عليه، فإن المرسلة دالة على تعين السبع بناء على كون قوله فيها في نقل قول رسول
Page 100
Entrez un numéro de page entre 1 - 305