Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وأما الدبر من المرأة فعلى الأصح، وهو المشهور (1)، بل المجمع عليه بين المسلمين، كما عن السرائر (2)، بل عن السيد بعد دعواه إجماع الكل، دعوى أنه معلوم بالضرورة من دين الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه لا فرق بين الفرجين في هذا الحكم (3)، لمرسلة حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلف قال: " هو أحد المأتيين، فيه الغسل " (4) وضعفها منجبر بما عرفت ويؤيدها ما يستفاد من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (5) من الملازمة بين الحد والغسل.
الباب الثالث: في الغسل (الجنابة)...
والأخبار الدالة على أنه لا يوجب الغسل، ولا ينقض الصوم (6) قاصرة عن المعارضة لها، بعد إعراض المشهور عنها وعدم العمل بها مع وضوح دلالتها وتعددها.
وأما الدبر من الذكر فلا دليل على إيجاب وطئه الجنابة، إلا دعوى السيد الاجماع عليه (7)، وما عن العلامة (8)، والفخر (9)، والشهيد (10) من دعوى
Page 79
Entrez un numéro de page entre 1 - 305