72

Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Chercheur

صالح المدرسي

Maison d'édition

مرصاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

قم

الباب الثالث: في الغسل...

(الباب الثالث: في الغسل) (ويجب) وجوبا غيريا بأصل الشرع (بالجنابة والحيض، والاستحاضة، والنفاس، والموت، ومس الأموات بعد بردهم بالموت و (1) قبل تطهير هم بالغسل.

ويستحب لما يأتي) (2).

(فهاهنا فصول):

(الفصل الأول: في الجنابة) (وهي) لغة البعد (3). والمراد بها هاهنا حدث خاص وحالة مانعة تحصل (بإنزال الماء الدافق) غالبا وهو المني (مطلقا) ولو من الأنثى أو الخنثى، للأخبار الصحيحة الصريحة في أن الغسل على المرأة إذا أنزلت في المنام أو في اليقظة (4)

Page 77