65

Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Chercheur

صالح المدرسي

Maison d'édition

مرصاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

قم

كله في ما يجب في الوضوء.

(و) أما ما (يستحب فيه) فأمور:

منها: (غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول، ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) لصحيح الحلبي أو حسنه: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: " واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط وثلاث (1) من الجنابة " (2) ومرسل الصدوق، عن الصادق (عليه السلام) " إغسل يدك من النوم مرة " (3) ومرسله الآخر عنه (عليه السلام): " إغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (4).

وذكر البول مع الغائط في خبر حريز " يغسل اليد من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (5) لا ينافي ما في غيره مما تقدم، لاختلاف مراتب الاستحباب.

(و) منها: (وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها) لما عن النبي (صلى الله عليه وآله): " أنه كان يحب التيامن في طهوره وشغله وفي شأنه كله " (6).

(و) منها: (التسمية) عند غسل الوجه، أو عند وضع اليد في الماء، أو قبل الوضع، حسب اختلاف الأخبار (7). والجمع بينها باستحباب الجميع، أو بالتخيير

Page 70