Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
أصلا للفتوى بالإستحباب، كما لا يخفى.
(و) ثانيها: (تغطية الرأس) اتفاقا، كما عن غير واحد (1)، وفي مرسلة الفقيه:
كان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه: " بسم الله وبالله، ولا إله إلا الله ربي، أخرج عني الأذى سرحا بغير حساب واجعلني لك من الشاكرين... " (2).
(و) ثالثها: (التسمية) للاتفاق، كما قيل (3)، ولما في المرسلة السابقة.
(و) رابعها: (الاستبراء) من البول. والفتاوى (4) كالأخبار (5) في كيفيته مختلفة.
ويمكن أن يكون ذلك من جهة أن كل واحد منها مستحب بمرتبة من الاستحباب.
ويمكن أن يكون لأجل أن المستحب هو الاستظهار، بحيث يقطع بعدم تخلف شئ من أجزاء البول في المخرج، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والحالات.
وكيف كان فالظاهر الاكتفاء فيه بما ورد في صحيح محمد بن مسلم، وهو أصح ما ورد فيه، كما قيل (6)، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء. قال:
" يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتره " (7).
Page 48
Entrez un numéro de page entre 1 - 305