39

Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Chercheur

صالح المدرسي

Maison d'édition

مرصاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

قم

أخباره، أو يدل بناء على أن المفهوم منه عرفا أن إذهاب العقل هو الملاك لناقضيته، من دون دخل بخصوصية، فتأمل.

(و) السادس (الإستحاضة القليلة الدم) للأخبار المستفيضة (1) الدالة على أنها غير موجبة لغيره، فلا يعبأ بخلاف العماني في أنها لا يوجب شيئا (2)، ولا بخلاف الإسكافي في أنها توجب غسلا في اليوم والليلة (3)، حسبما حكي عنهما.

واعلم أنه يستفاد من الأخبار حصر الموجبات له في الستة (و) أنه (لا يجب) مطلقا (بغير ذلك) من وذي ومذي وودي، ودم غير دماء الثلاثة، وغيرها مما يخرج من أحد السبيلين غير ما ذكر، أو لا يجب وحده بل مع الغسل، كما في الدماء الثلاثة غير القليلة من الإستحاضة.

Page 44