Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
إنفعاله عفوا، لا طاهرا. مع أنه لو سلم فلا يكون المقام أولى، إذ لعله لملاقاته لعين النجاسة والمخالطة معها.
وربما استدل عليه برواية عبد الله بن سنان المتقدمة (1).
الباب الأول: في المياه (المستعمل في إزالة النجاسة)...
وقد عرفت الاشكال في دلالتها، مع أن الغالب في الثوب النجس كون عين النجاسة فيه، فالماء الذي يغسل به ينفعل بملاقاته، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث وحكمه لذلك. ومع ذلك الاحتياط عدم استعماله في رفع الحدث وحكمه.
ثم إن الحكم بانفعال الماء المستعمل في الغسلة المزيلة إنما يكون في ما (عدا ماء الإستنجاء) فإنه لا بأس به، كما عن بعض (2)، ومعفو عنه كما عن المنتهى (3)، ولا ينجس الثوب والبدن كما عن المقنعة (4)، بل هو طاهر كما في الشرائع (5)، وعن القواعد (6)، واشتهر بين المتأخرين (7). وقد نقل (8) عليه الاجماع عن غير واحد.
ودل عليه الأخبار (9) الدالة على نفي البأس بوقوع الثوب فيه، وعدم تنجسه به، بملازمة ذلك عرفا لطهارته، ومساوقة عدم التنجس به مع طهارته، وعدم إنسباق
Page 37
Entrez un numéro de page entre 1 - 305