Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
خصوص الماء الملاقي لجسم حيوان، و (كلها طاهرة إلا) سؤر (الكلب والخنزير والكافر) إذا كان قليلا على المشهور من إنفعال القليل، حيث لا دليل على نجاسة سؤرها إلا الدليل على إنفعال القليل. هذه تمام أقسام الماء المطلق.
(وأما المضاف) (وهو المعتصر من الأجسام) أو المحصل بالتصعيد (أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق) بشرط صحة إطلاق الماء عليه مجازا، لعلاقة المشابهة فخرج ما لا يصح إطلاقه عليه كذلك وإن أطلق عليه أحيانا مبالغة في ميعانه والمصعد (كماء الورد، و) الممتزج كماء (المرق، فينجس بكل ما يقع فيه) أو يلاقيه (من النجاسة) أو المتنجس بها (سواء كان) الماء المضاف (قليلا أو كثيرا. ولا يجوز رفع الحدث به) مطلقا ولا حكمه من مثل من به السلس أو المستحاضة، بلا خلاف بين الطائفة، كما عن المبسوط (1)، وبين المحصلين كما عن السرائر (2).
ولا ينافيه ما عن بعض أصحاب الحديث منا (3) من جواز الوضوء والغسل من الجنابة والإستياك بماء الورد، لاحتمال أن يكون هذا منه لأجل منع كون خروج الماء عن الإطلاق بالتصعيد أو باكتساب ريح الورد، بل عليه الاجماع. هذا مضافا إلى عدم دليل على رفع الحدث أو حكمه به والأصل بقاؤه.
(ولا) يجور (إزالة الخبث) به (وإن كان طاهرا) على المشهور (4)، للأصل ولا دليل على خلافه سوى دعوى إطلاقات الغسل، وأن الأصل جواز الإزالة بكل
Page 34
Entrez un numéro de page entre 1 - 305