Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
لإطلاق أخبارها. وأما لو أتى بها في آخر وقتها الاضطراري فلا وقت لنافلتها بل كان فعلها من التطوع في وقت الفريضة.
(و) منه انقدح انه انما (يمتد) وقت الوتيرة (بامتداد وقتها) إلا أن يؤتى بها آخر وقتها. وإطلاق أخبارها معارض بما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة (1). مع أنه ورد في بيان حكم آخر وهو أنها بعد العشاء لا قبلها كنافلة الفجر والظهرين.
(ووقت نافلة الليل بعد انتصافه) كما هو مذهب علمائنا أجمع، كما في المدارك (2).
وقد استدل عليه بصحيح فضيل، عن أحدهما (عليهما السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة (3) ركعة " (4). وصحيح ابن أذينة عن عدة سمعوا أبا جعفر يقول: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل " (5). ولا يخفى أن الروايتين إنما دلتا على أن ما (6) بعد النصف وقت لها، لا على أنه ابتداء وقتها، لاحتمال أن يكون مداومة النبي والوصي على الصلاة بعد الانتصاف لكونها أفضل، كما دل عليه خبر سماعة عن أبي عبد الله قال: " لا بأس بصلاة الليل في ما بين أوله إلى
Page 267
Entrez un numéro de page entre 1 - 305