Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
للمرسلة المتقدمة (1) ولصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في المدارك قال: " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (2) ولما في الوسائل عنه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل " (3).
(ويخرج حينئذ) أي حين الانتصاف (وقت المختار) للخبرين المارين.
(وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر). لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: " إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " (4) وخبر عبد الله سنان: " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " (5) ورواية ابن حنظلة: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء " (6) وغيرها (7).
والإشكال في ذلك لمعارضة النصوص - بعد ضعف بعضها -، بما دل على أن لكل صلاة وقتين (8) الظاهر في نفي الثالث، فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم مقاومته لها
Page 260
Entrez un numéro de page entre 1 - 305