244

Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Enquêteur

صالح المدرسي

Maison d'édition

مرصاد

Édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

قم

أربع وثلاثون ركعة -: " منها أربع ركعات بعد المغرب لا يقصر فيها في السفر والحضر، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة... " (2) الخبر.

(وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر) ففي ما روى أحمد ابن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتى أعمل بمثله. فقال: " أصلي واحدة وخمسين ركعة " ثم قال - أمسك وعقد بيده -: " الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان من ركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر. والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون ركعة " (3) وبمضمونه غير واحد من الروايات (4).

(وركعتا الفجر) للرواية السابقة وغيرها (5).

(وتسقط في السفر) مع شرائط التقصير (نوافل النهار) خاصة دون النوافل الليلية.

أما سقوط نوافل الظهرين، فمضافا إلى ما في المدارك من أنه مذهب الأصحاب ولا نعلم فيه مخالفا (5) لصحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

Page 251