Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة " (1). لظهور النهي عن ترك الأقل في تأكد الإهتمام به مع استحباب الزائد أيضا.
وما دل على نفي استحباب الزائد وأنه خلاف السنة (2) مأول، أو مطروح، لعدم العمل به فلا يقاوم لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة على الاستحباب (3)، وعليها عمل الأصحاب (4).
الباب الأول: في المقدمات (أعداد الصلاة)...
وتفصيل هذه النوافل: (ثمان ركعات قبل الظهر) للظهر.
(وثمان) ركعات (بعدها للعصر) على ما نسب إلى ظاهر الأصحاب (5). بل في المدارك: أنه المشهور بين الأصحاب (6) وعن محكي المهذب البارع: أن عليه عمل الطائفة (7) وعن أمالي الصدوق: أن من دين الإمامية الإقرار بأن نافلة العصر ثمان ركعات قبلها (8).
ولكن ليس في الأخبار ما دل على هذا الإختصاص والإضافة، لا فيهما ولا في غيرهما. بل في قول أبي جعفر في صحيح ابن مسلم: " وإنما أمروا بالنوافل ليتم
Page 249
Entrez un numéro de page entre 1 - 305