Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
استعمالها، فضلا عن مجرد اتخاذها إظهارا للثروة، أو إلتذاذا بها. إلا أن يقال: نعم، ولكن رواية موسى بن بكير، عن أبي الحسن ((عليه السلام)) قال: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون " (1). ظاهرة في مطلق الاستعمال، بل في مطلق الإتخاذ، ولو للإدخار. أو للإلتذاذ. وقد نسب حرمة مطلق الإتخاذ إلى المشهور في محكي المسالك (2) وإلى مذهب الأكثر في محكي الروض (3)، ومجمع البرهان (4). فالاجتناب لو لم يكن أقوى، كان أحوط.
(ويكره) استعمال (المفضض) سواء كان (بتمويه) أو كسوة أو تطويق أو غيرها، للجمع بين صحيح ابن سنان أو حسنه، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة " (5). وصحيح معاوية بن وهب، عنه أيضا: إذ سئل عن الشرب في القدح فيه ضبة من الفضة.
فقال: " لا بأس، إلا أن تكره الفضة فتنزعها منه " (6). وبين صحيح الحلبي أو حسنه، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة " (7). وموثق بريد عنه أيضا: أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك (8).
فإن لم يجد بدا من الشرب في المفضض عزل بفمه عن موضع الفضة، ويجب
Page 241
Entrez un numéro de page entre 1 - 305