Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وثلاثين في المسكر (1) أو (2) بوقوع (الفقاع) ولا وجه له أيضا إلا ما ورد أنه خمر (3).
وقد عرفت أنه ظاهره الاختصاص بالحرمة، أو يقال بنزح الجميع في ما لا نص فيه.
(أو) (4) بوقوع (المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها) لما عن السرائر (5) والغنية (6) من الاجماع عليه ولولاه لكان اللازم الأخذ في الدماء الثلاثة بما ورد في قليل الدم وكثيره. ودعوى الانصراف إلى غيرها مجازفة.
(أو موت بعير فيها) بلا خلاف. بل عن محكي السرائر (7) والغنية (8) الاجماع عليه، وفي رواية ابن سنان: " إن مات فيها ثور أو (9) نحوه نزح كله " (10).
(وإن تعذر) نزح الجميع لغلبة الماء ولو بتجدد النبع (تراوح أربعه رجال عليها مثنى يوما) لما في خبر عمار: " فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (11).
والظاهر عدم البأس بالاشتغال بالمقدمات القريبة في اليوم مثل شد الدلو بالحبل
Page 27
Entrez un numéro de page entre 1 - 305