Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
دعوى الاجماع من ظاهر بعض وصريح آخر (1).
ويدل عليه خبر أبي بصير مضمرا في التهذيب (2)، ومسندا في الكافي (3) إلى أبي جعفر ((عليه السلام))، وأبي عبد الله ((عليه السلام)): " لا تعاد من دم لا تبصره، إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " (4).
وضعفه، بعمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له مجبور، مضافا إلى إمكان دعوى سلامة إطلاقات المنع أو عموماته (5) عما يصلح للمعارضة، لكون القدر المتيقن من إطلاقات العفو غيره، سيما بعد وهنها بالإتفاق على عدمه فيه. ولعله لذلك قد ألحق به دم النفاس والاستحاضة، كما هو المشهور، بل عليه دعوى الاجماع عن صريح الغنية (6)، وعن ظاهر كشف الحق أنه من دين الإمامية (7)، وعن صريح السرائر (8) وظاهر الخلاف نفي الخلاف فيه (9). وإلا فلا دليل على الإلحاق سوى الاجماع المنقول الذي ينبغي معه الاحتياط.
(والأحوط) بل اللازم (الاجتناب عن دم غير المأكول) مطلقا (ولو لم يكن
Page 224
Entrez un numéro de page entre 1 - 305