Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
معروفة (1) منها، وأن نجاسة الدم لا يختص بالمسفوح، وهو لغة ما انصب من العرق (2) كما يوهمه اختصاص عنوان كلام بعض الأصحاب (3) كمعقد بعض الاجماعات به (4). إلا أن عدم اختصاص عموم أدلة النجاسة وخصوصها، والقطع بأن فتواه بنجاسة مثل دم الحكة، والأسنان، وغيرهما (5) مما لا ينصب من العرق، من باب نجاسة الدم لا بخصوصية أخرى، قرينة على أن المسفوح غير مراد له بذاك المعنى، بل بمعنى كونه دم ماله الدم المسفوح، فيساوق ماله النفس السائلة. لكنه ينافيه استدلال العلامة في محكي المختلف (6) والمنتهى (7)، وجامع المقاصد (8)، وكاشف اللثام (9) على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح.
وما استظهره شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) (10) من أن مرادهم من المسفوح ما يكون من شأنه ذلك، ليخرج دم ما لا نفس له، والدم المتخلف في الذبيحة، إذ ليس من شأنهما أن يسفحا بخلاف غيرهما. فيه أن المتخلف في هذا الشأن ليس بأقل من دم حكة الجلد، ودم الأسنان، كما هو واضح لا يكاد يخفى.
Page 212
Entrez un numéro de page entre 1 - 305