Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
برد الميت (1). والتوقيع الرفيع في جواب الحميري، على ما عن الاحتجاج، أنه كتب إلى القائم (عجل الله فرجه) أنه روي عن العالم ((عليه السلام)): " إن من مس ميتا بحرارته، غسل يده، ومن مسه ببرد فعليه الغسل " وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ فوقع: " إذا مسه على هذه الحالة، لم يكن عليه إلا غسل يده " (2). و قريب منه توقيعه الآخر، في جواب ما كتب اليه (3) وصححه الصفار (4) في الدلالة على وجوب غسل ما أصاب قبل الغسل.
وظاهر الخبرين وجوب غسل الثوب عما أصابه من الميت من الرطوبة، فلا يجب غسله إذا ما أصابته، كما لا يجب غسل غير موضع الإصابة منه. مع أنه لو سلم إطلاقهما، فالمنساق منه وجوب غسله إذا تأثر به، ولا تأثر بدون رطوبة النجاسة أو ملاقيها، لما هو المركوز في الأذهان من عدم الإستقذار بمجرد ملاقاة القذارة، ما لم يكن في البين رطوبة.
ثم إن الظاهر أنه ينجس بمجرد الموت، ولو قبل البرد، لصريح ما مر عن
Page 208
Entrez un numéro de page entre 1 - 305