Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
بالعرض كالموطوء والجلال، لإطلاق النصوص (1)، ومعاقد الاجماعات (2). وعن محكي التذكرة نفي الخلاف في إلحاقهما (3). وعن ظاهر بعض (4) وصريح آخر دعوى الاجماع عليه (5). وعن الغنية دعوى الاجماع على خصوص الجلال (6). وعن آخرين دعوى الاجماع على خصوص الجلال من الطير (7). فإن تم الاجماع على الإلحاق فهو، وإلا فالمنصرف من إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات ما لا يؤكل بالذات ولا أقل من كونه المتيقن من الاطلاق، فلا يكون دليلا على الإلحاق، وقضية الأصل عدمه.
وبالجملة كما لا وجه للتمسك بإطلاق طهارة بول الإبل والغنم والبقر، وغير ذلك مما ورد من العنوانات الواردة في النصوص (8) بالخصوص على طهارتها بعد طرو ما يوجب حرمة لحمها، كذلك لا وجه للتمسك بإطلاق ما لا يؤكل على نجاسة البول أو الغائط مما يؤكل لحمه بعد طرو ما يوجب حرمة لحمه، فتأمل.
(و) ثالثها: (المني من ذي النفس السائلة مطلقا) وإن كان مما يؤكل لحمه، لإطلاق معاقد الاجماعات المستفيضة (9). قيل (10): وهو المعتمد في اطلاق الحكم
Page 206
Entrez un numéro de page entre 1 - 305