Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
أصابني مثل هذا فاشتريت، وتوضأت " (1). مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من الخلاف (2) ومن ظاهر الغنية (3) وعن المهذب البارع: أنه قول فقهائنا (4).
(ويجب) عند فقد الماء (الطلب) شرطا، إذا احتمل الإصابة، واتسع الوقت، ولم يخف به على محترم، مباشرة أو بنيابة الغير المعتمد عليه، ولو مع إمكان مباشرته، لحصول الغرض بذلك أيضا، وذلك للاجماع عن غير واحد (5) ولخبر النوفلي عن السكوني، عن الباقر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): " يطلب الماء في السفر، إن كان الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوة سهمين، ولا يطلب أكثر من ذلك " (6). بناء على ما هو الظاهر فيه من الوجوب الشرطي، فيضرب في الأرض (غلوة سهم) أي رميته أبعد ما يقدر عليه معتدل القوة، والسهم، والقوس، مع سكون الهواء، كما عن كشف اللثام انه المعروف (7). فإن كان إجماعا، وإلا فالظاهر كفاية مقدار متعارف رميه (في) الأرض (الحزنة) المشتملة على الأشجار، والأحجار، والعلو، والهبوط (و) غلوة (سهمين، في) الأرض (السهلة) الخالية عن تلك (من جوانبه الأربع) في ما احتمل وجوده في كل منها، وإلا ففي خصوص الجانب الذي يحتمله فيه قطعا، ضرورة أنه لا معنى للطلب مع القطع بالعدم، وقد
Page 181
Entrez un numéro de page entre 1 - 305