Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
المقابلة في الثانية، وضم غسل العيدين به ليس بواجب اتفاقا (1) - كما قيل - في الأولى (2)، وغير ذلك مما هو ظاهر في عدم وجوبه، من الأخبار (3)، مع أنه فيها قرائن على الاستحباب، كما لا يكاد يخفى على من راجعها. وليس بأزائها ما يخالفها، إلا أخبار حكم فيها بوجوبه، وفي غير واحد منها: أنه واجب على كل ذكر وأنثى، عبدا وحرا، وعلى الرجال والنساء، في السفر والحضر (4) إلا أنه لا يقاوم ظهور تلك الأخبار في عدم وجوبه، لكثرة استعمال الوجوب بمعنى الثبوت.
ولو سلم مقاومتها وعدم الترجيح لها دلالة، أو سندا، أو جهة، قلنا أخباره موافقة للمشهور (5) ومخالفة (6) لبعض الجمهور (7).
(ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال) فلا يجوز تقديمه على الفجر في غير ما استثني من فعله يوم الخميس، لعدم الماء أو قلته يوم الجمعة، لغير واحد من الأخبار (8). وقد نقل دعوى الاجماع عليه من غير واحد (9). ويدل عليه قوله (عليه السلام):
" إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة " (10) كما
Page 166
Entrez un numéro de page entre 1 - 305