159

Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Chercheur

صالح المدرسي

Maison d'édition

مرصاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

قم

محكي الذكرى، ذهب إلى وجوب الغسل بمسه، لدوران الحكم معه وجودا وعدما (1) وان كان الأقوى عدم الوجوب، لأصالة البراءة. ودوران الحكم معه وجودا وعدما لا يقتضي أزيد من أن يكون له الدخل، لا انحصاره به وعدم دخل شئ آخر في الحكم.

(ولو خلت القطعة (2) من العظم غسل يده خاصة) مع الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين، أو مطلقا، بناء على [أن] (3) نجاسة الميت ليست كغيرها، على خلاف يأتي - إن شاء الله - في مباحث النجاسات (4).

ثم إن المعروف وجوب هذا الغسل لغيره، وإن كان قضية إطلاق دليل وجوبه أنه لنفسه، إلا أن الإطلاق وارد لبيان أصل وجوبه، والأصل عدمه إلا عند الغير. هذا مضافا إلى مفهوم قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " (5).

Page 164