Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولغة على العشرة، كما لا يجدي صدقه على الزائد عليها قطعا، إلا أن يكون إجماع على اتحاد الحيض والنفاس في هذا الحكم، كما سيظهر من أنه لم يقل أحد بالفرق بينهما. لكنه لا كرامة فيه ما لم يتحقق.
ثم إن ظاهر بعض الأخبار (1) وإن كان وجوب الاستظهار على ذات العادة بعد التنفس بها، إلا أن عدم ذكره في غير واحد منها (2)، مع أنه بصدد بيان ما يجب عليها من التنفس، واختلاف أخباره في مقداره قرينة استحبابه.
(و) إذا عرفت النفاس، وما تتنفس به النفساء، فاعلم أن:
(حكمها حكم الحائض، في جميع الأحكام) في ما يجب أو يحرم عليه بلا إشكال ولا خلاف، نصا وفتوى. وفي ما يستحب أو يكره، لو قام إجماع على اتحادهما في جميع الأحكام، وإلا فلا بد من الاقتصار على ما دل عليها الأخبار ولو بالعموم. كيف لا؟ وصريح خبر جعفر بن محمد (عليه السلام) (3) بعدم البأس بخضاب النفساء بعد نهي الجنب والطامث عنه (4).
والاستدلال على الكلية بأن دم النفاس دم حيض قد احتبس. فيه ما لا يخفى، ضرورة أن ظاهر ما دل على كراهة شئ على الحائض، أو استحبابه على الحائض، بالحيض المقابل للنفاس لا مطلقه الشامل له.
Page 115
Entrez un numéro de page entre 1 - 305