Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
(و) بعد (أيام النفاس) وهي أيام عادة الحيض لذات العادة وأكثره أو الأكثر على خلاف يأتي إن شاء الله (1) (وبعد اليأس) وقبل بلوغ التسع أحيانا.
ثم إن دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام بحسب ما له من الأحكام: قليلة ومتوسطة وكثيرة (2).
(فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر) الدم (على القطنة، ولا يغمسها) فقليلة (وجب (3) عليها) برؤيته (تجديد الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة، على الأحوط).
(وإن كان كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل) فمتوسطة (وجب عليها مع ذلك) أي الوضوء لكل صلاة (الغسل لصلاة الغداة).
(وإن كان أكثر منه، وهو أن يسيل) فكثيرة، (وجب عليها مع ذلك) أي الغسل للغداة (غسلان) آخران، أحدهما (غسل للظهر والعصر تجمع بينهما) والآخر (غسل للمغرب والعشاء) الآخرة (تجمع بينهما) لقوله في غير واحد من الأخبار: " تجمع بينهما " (4) لو لم يكن هذا الرفع توهم وجوب كل صلاة بغسل، فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب الجمع. ومع الإخلال الاغتسال للصلاة الثانية، رجاء لعدم دليل على مشروعيته، وتجديد الغسل غير معهود (والأحوط لها تغيير الخرقة في هذين القسمين) أيضا.
واعلم أن تثليث الأقسام على النهج المذكور، وإن ذهب إليه المشهور (5)، إلا
Page 108
Entrez un numéro de page entre 1 - 305