Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
١١٨- قال الإمام أحمد: كل القرابة يعطى الزكاة، إلا الأبوين والولد(١).
١١٩- كل ما في القرآن من سبيل الله إنما أريد به الجهاد، إلا اليسير(٢).
١٢٠- كل من حرم دفع الزكاة إليه جاز دفع التطوع له، وله أخذها(٣).
١٢١- كل من حرمت عليه الزكاة فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها(٤).
١٢٢- كل زمان أو مكان فاضل تكون صدقة التطوع فيه أفضل من غيره(٥).
(١) المغني ٢ / ٢٦٩.
(٢) المغني ٦ / ٣٣٤.
(٣) المغني ٢ / ٢٧٦؛ المبدع ٢ / ٤٣٦.
(٤) كشاف القناع ٢ / ٢٩٣.
(٥) الفروع ٢ / ٤٨٩؛ المبدع ٢ / ٤٤٠؛ التوضيح ١ / ٤٣٤.
42