42

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة،

١٠٤- كل نصاب ضُمَّ فإن الضم يكون بالأجزاء، وقيل: بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين وقيل غير ذلك (١).

١٠٥- كل حلي أعد لاستعمال مباح، قل أو كثر، لرجل كان أو امرأة، فلا زكاة فيه (٢).

١٠٦- كل ما قلنا: إنه يحرم - مما يصنع من الذهب والفضة - ففيه الزكاة (٣).

☆ ☆ ☆

باب زكاة عروض التجارة

١٠٧- كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه، لا يثبت بمجرد النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم (٤).

☆ ☆ ☆

باب زكاة الفطر

١٠٨- نقل عبد الله عنه: كل من تجب عليه نفقته، وكل من تجري عليه نفقته، يجب عليه أن يؤدي عنه زكاة الفطر.

١٠٩- ونقل أبو داود عنه: كل من في عياله يؤدي عنه (٥).

١١٠- كل امرأة لا نفقة لها - كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها - لا تلزم الزوج فطرتها (٦).

(١) المغني ٣١٨/٢؛ وانظر أيضاً: الإنصاف ١٣٦/٣؛ والكشاف ٢٣٣/٢.

(٢) المستوعب ٣ / ٢٨٧؛ الإنصاف ٣ / ١٤٤.

(٣) المستوعب ٣ / ٢٩٣.

(٤) المغني ٢ / ٣٣٩.

(٥) الفروع ٢ / ٣٩٧؛ وانظر أيضاً المستوعب ٣ / ٣١١.

(٦) المغني ٣٦٠/٢؛ المبدع ٣٩١/٢.

40